الفاضل الهندي

69

كشف اللثام ( ط . ج )

( الفصل الخامس ) ( في الركوع ) ( وهو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمدا وسهوا ) في أية صلاة وأية ركعة كان على المشهور ، للأصل والأخبار ( 1 ) ، خلافا للمبسوط ففيه : إنها لا تبطل بتركه في الأخيرتين من الرباعية سهوا إن ذكره بعد السجود ، بل يسقط السجود ويركع ثم يسجد ( 2 ) . فهو بالحقيقة نفي لركنية السجود ، بمعنى عدم بطلان الصلاة بزيادته . نعم ، حكي قولا من الأصحاب ، بأن من نسي سجدتين من ركعة ، أية ركعة كانت حتى ركع فيما بعدها أسقط الركوع واكتفى بالسجدتين بعده ، وجعل الركعة الثانية أوله والثالثة ثانيه والرابعة ثالثه . وأفتى به ابن سعيد في الركعتين الأخيرتين خاصة ( 3 ) . وعن حكم بن حكيم في الصحيح أنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها ، فقال : يقضي ذلك بعينه ، قال : أيعيد الصلاة ؟

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 933 ب 10 من أبواب الركوع . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 109 . ( 3 ) الجامع للشرائع : 83 .